السيد محمد حسن الترحيني العاملي
124
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فإن هذا يشمل النسب ( يرث بهما ) إذا تساويا في المرتبة ( كعمّ هو خال ) كما إذا تزوّج أخوه لأبيه أخته لأمه فإنه يصير عمّا لولدهما للأب ، خالا للأمّ فيرث نصيبهما لو جامعه غيره كعم آخر أو خال . وهذا مثال للنسبين . أما السببان بالمعنى الأخص فيتفقان كذلك ( 1 ) في زوج هو معتق ، أو ضامن جريرة . ( ولو كان أحدهما ) أي السببان بالمعنى الأعم ( يحجب الآخر ( 2 ) ورث ) من جمعهما ( من جهة ) السبب ( الحاجب ) خاصة ( كابن عم هو أخ لأم ) فيرث بالأخوّة ، هذا في النسبين . وأما في السببين الذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام